الشيخ الطوسي
48
تهذيب الأحكام
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة . المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر ، يدل على ذلك ما رواه : ( 146 ) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : نعم لا بأس به . ( 147 ) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : اما انا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام - . المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه : ( 148 ) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء . فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه : ( 149 ) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع
--> - 146 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 - 147 - 148 - الاستبصار ج 2 ص 161 - 149 - الكافي ج 1 ص 287